الاثنين، 18 فبراير 2013

التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث


كتبهامصطفى الكومي ، في 21 يناير 2011 الساعة: 19:44 م

خامسا
التمييز بين الوسيلة المتغيرة
والهدف الثابت للحديث


      معالم وضوابط
    الدكتور يوسف القرضاوي
  بسم الله الرحمن الرحيم


































   ومن أسباب الخلط والزلل في فهم السنة : أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد والأهداف الثابتة التي تسعى السنة إلى تحقيقها , وبين الوسائل الآنية و البيئة التي تعينها أحيانا للوصول إلى الهدف المنشود , فتراهم يركزون كل التركيز على هذه الوسائل , كأنما مقصوده لذاتها , مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارها , يتبين له أن المهم هو الهدف , وهو الثابت والدائم , والوسائل قد تتغير بتغير البيئة أو العصر أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات .
أحاديث الطب
   ومن هنا تجد اهتمام كثير من الدارسين للسنة , المهتمين بالطب النبوي يركزون بحثهم واهتمامهم على الأدوية والأغذية والأعشاب والحبوب وغيرها مما وصفه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للتداوي به في علاج بعض العلل والأمراض البدنية .
   ومن ثم يذكرون الأحاديث المعروفة هنا مثل :
   "خير ما تداويتم به الحجامة " رواه أحمد والطبراني و الحاكم وصححه عن سمرة وذكره في صحيح الجامع الصغير .
" خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري " رواه أحمد والنسائي عن أنس وذكره في صحيح الجامع الصغير .
" عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية .." (84)
" عليكم بهذه الحبة السوداء , فإن فيها شفاء من كل داء , إلا السام وهو الموت"(85)
و"في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (أي الموت)(85)
" اكتحلوا بالإثمد , فإنه يجلوا البصر , وينبت الشعر "(86)
   ورأي أن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب النبوي , بل روحه المحافظة على صحة الإنسان وحياته , وسلامة جسمه , وقوته , وحقه في الراحة إذا تعب , وفي الشبع إذا جاع , وفي التداوي إذا مرض , وأن التدواي لا ينافي الإيمان بالقدر , ولا التوكل على الله تعالى , وأن لكل داء دواء , وإقرار سنة الله في العدوى , وشرعية الحجر الصحي , والعناية بنظافة الإنسان والبيت والطريق , ومنع تلويث المياه والأرض , والاهتمام بالوقاية قبل العلاج , وتحريم كل ما يضر تناوله بالإنسان من مسكر أو مفتر , أو أي غذاء ضار , أو مشرب ملوث , وتحريم إرهاق الجسم الإنساني ولو في عبادة الله تعالى , وتشريع الرخص حفظا للأبدان , والمحافظة على الصحة النفسية بجوار الصحة الجسدية , إلى غير ذلك من التوجيهات التي تمثل حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومكان .
   إن الوسائل قد تتغير عن عصر إلى عصر , ومن بيئة إلى أخرى , بل هي لا بد متغيرة , فإذا نص الحديث على شيء منها ,فإنما ذلك لبيان الواقع , لا ليقيدنا بها , ويجمدنا عندها .
   بل نص القرآن نفسه على وسيلة مناسبة لمكان معين وزمان معين فلا يعني ذلك أن نقف عندها , ولا نفكر في غيرها من الوسائل المتطورة بتطور الزمان والمكان .
   ألم يقل القرآن الكريم :" وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ "(الآنفال:60).
   ومع هذا لم يفهم أحد أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكون إلا بالخيل التي نص القرآن عليها . بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هي الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر .
   وما ورد في فضل احتباس الخيل , وعظيم الأجر فيه , مثل حديث " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : المغنم والأجر" . ينبغي أن يطبق على وسيلة تستحدث , وتقوم مقام الخيل , أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة .
   ومثل ذلك ما جاء في فضل " من رمى بسهم في سبيل الله فله كذا وكذا " .. فهو ينطبق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو أي وسيلة أخرى يخبئها ضمير الغيب .
   وأعتقد أن تعيين السواك لتطهير الأسنان من هذا الباب , فالهدف هو طهارة الفم , حتى يرضى الرب , كما في الحديث "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ".
 ولكن هل السواك مقصود لذاته , أم كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة في جزيرة العرب ؟ فوصف لهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يؤدي الغرض ولا يعسر عليهم .
 ولا بأس أن تتغير هذه الوسيلة في مجتمعات أخرى , ولا يتيسر لها هذا العود , إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفي مئات الملايين من الناس , مثل (الفرشاة) .
   وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك .
   قال في (هداية الراغب ) في الفقه الحنبلي : ويكون العود من أراك وعرجون وزيتون , وغيرها , لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت . ويكره بما يجرح أو يضر أو يتفتت . والذي يضر كالرمان والريحان والطرفاء ونحوها .. ولا يصيب السنة من استاك يغير عود , ونقل مهذب الكتاب الشيخ عبد الله البسام عن النووي قوله : بأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك , كالخرقة والإصبع وهو مذهب أبي حنيفة , لعموم الأدلة .
   وفي المغني : أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء , ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها , وذكر أنه الصحيح (87) .
 وبهذا نعلم أن (الفرشاة) والمعجون يمكن أن يقوما مقام الأراك في عصرنا , وخصوصا في البيت , وبعد الأكل وعند النوم .
أحاديث آداب المائدة
   ويدخل في ذلك ما جاء من الأحاديث المتعلقة بأدب المائدة في فضيلة(لعق الصحفة) و الأصابع ونحوها .
   وقد ذكر النووي في (رياض الصالحين) جملة منها .
   من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"إذا أكل أحدكم طعاما , فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يُلعقها"(88)
   وروى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال :"رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأكل بثلاث أصابع , فإذا فرغ لعقها "(89)
 وروى أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بلعق الأصابع والصحفة , وقال :"إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة "(90) ..
   وعن أنس رضي الله عنه قال , كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث و قال :"إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى , وليأكلها ولا يدعها للشيطان , وأمرنا أن نسلت القصعة (أي نمسحها) و قال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة "(91).
   عن الذي ينظر إلى لفظ هذه الأحاديث فقط لا يفهم منها إلا الأكل بالأصابع الثلاث , ولعقها بعد الأكل , ولعق القصعة أو سلتها ومسحها , سنة نبوية , وربما                
نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة اشمئزاز , وإنكار, لأنه في رأيه مخالف للسنة متشبه بالكفار !
   والحق أن روح السنة الذي يؤخذ من هذه الأحاديث هو تواضعه ـ صلى الله عليه وسلم ـ , وتقديره لنعمة الله تعالى في الطعام , والحرص على ألا يضيع منه شيء هدرا بغير منفعة , كبقايا الطعام التي تترك في القصعة أو اللقم التي تسقط من بعض الناس , فيستكبر عن التقاطها , إظهارا للغنى والسعة , وبعدا عن مشابهة أهل الفقر والعوز , الذين يحرصون على الشيء الصغير , ولو كان لقمة من خبز .
   ولكن الرسول الكريم يعتبر اللقمة إذا تركت إنما تترك للشيطان .
   إنها تربية نفسية , و أخلاقية , واقتصادية , في الوقت نفسه , لو عمل بها المسلمون ما رأينا الفضلات التي تلقى كل يوم ـ بل كل وجبة ـ في سلة المهملات , وأوعية القمامة , ولو حسبت على مستوى الأمة المسلمة لقدرت قيمتها الاقتصادية كل يوم بالملايين , فكيف بها في شهر أو سنة كاملة ؟.
 هذه هي الروح الكامنة وراء هذه الأحاديث , ورب أمريء يجلس على الأرض ويأكل بأصابعه , ويلعقها ـ اتباعا للفظ السنة ـ ولكنه بعيد عن خلق التواضع , وخلق الشكر , وخلق الاقتصاد في استخدام النعمة , التي هي الغاية المرتجاة من وراء هذا الآداب .
   ومن عجيب ما سمعته ما ذكره لي بعض العلماء : أنه زار بعض البلاد في آسيا الإسلامية , فوجد في دورات المياه عندهم أحجار صغيرة مكدسة في جوانبها , فسألهم عن سرها , فقالوا : إننا نستجمر ـ نستنجى ـ بها , إحياء للسنة !
   وكان على هؤلاء أن يفرشوا مساجدهم بالحصباء اتباعا للسنة , وأن يدعوها بلا أبواب محكمة , تغدو الكلاب فيها وتروح , اتباعا للسنة , وأن يسقفوها بجريد النخل , ويضيئوها بمصابيح الزيت اتباعا للسنة !
   ولكن مساجدهم مزخرفة , مفروشة بالسجاجيد , مضاءة بثريات الكهرباء !
ميزان مكة ومكيال المدينة
   ومن ذلك : حديث " الوزن وزن أهل مكة , والمكيال مكيال أهل المدينة "(92) .
   هذا الحديث ويتضمن تعليما نبويا تقدميا ـ إذا استخدمنا لغة المعاصرين ـ بالنسبة للعصر الذي قيل فيه , والهدف من هذا التعليم هو توحيد المقاييس أو المعايير التي يحتكم إليها الناس في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم ومبادلاتهم , والرجوع في ذلك إلى أدق وحدات القياس التي يعرفها الناس .
   ولما كان أهل مكة أهل تجارة , وكانوا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالنقود المعدنية , وكان الأساس فيها الوزن بالأوقية , والمثقال والدرهم والدانق ونحوها , كانت غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفتها وأجزائها , فلا عجب أن تكون موازينهم هي المعيار المعتمد , والمرجع الذي يحتكم إليه عند التنازع , وعلى هذا الأساس جاء هذا الحديث باعتبار (الميزان ميزان أهل مكة ) .
   ولما كان أهل المدينة أهل زرع وغرس , وأصحاب حبوب وثمار , اتجهت عنايتهم إلى ضبط المكاييل من المد والصاع وغيرهما , لمسيس حاجتهم إليها في تسويق منتجات أرضهم ونخيلهم وكرومهم , فهم إذا باعوا أو اشتروا استخدموا المكيال فكانوا أحق بضبطه , فلا غرو أن اعتبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ المكيال مكيالهم .
   والذي نريد أن نقرره هنا : أن تعيين الحديث الشريف ميزان أهل مكة , ومكيال أهل المدينة , وهو من باب الوسائل , القابلة للتغيير بتغير الزمان والمكان والحال , وهو ليس أمرا تعبديا يوقف عنده ولا يتجاوز .
   أما هدف الحديث , فلا يخفي على بصيرة , وهو ما ذكرنا من توحدي المقاييس بالرجوع إلى أدق ما يعرفه البشر في ذلك .
   ولهذا لا يجد المسلم اليوم حرجا في استعمال المقاييس العشرية من الكيلو جرام وأجزائه ومضاعفاته , لما يتميز به من دقة وسهولة في الحساب , ولا يعتبر ذلك مخالفة للحديث بحال من الأحوال . لهذا استخدمه المسلمون المعاصرون في أقطار كثيرة , دون نكير من أحد .
   ومثل ذلك استعمال المقاييس المترية ونحوها في الأطوال , ما دام الهدف هو الوصول إلى الدقة والوحدة , والحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها فهو أحق الناس بها .
رؤية الهلال لإثبات الشهر
 ومما يمكن أن يدخل في هذا الباب : ما جاء في الحديث الصحيح المشهور : " صوموا لرؤيته (أي الهلال) وأفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فأقدروا له " وفي لفظ آخر "فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ".
   فهنا يمكن للفقيه أن يقول : إن الحديث الشريف أشار إلى هدف , وعّين وسيلة .
   أما الهدف من الحديث فهو واضح بيَّن , وهو أن يصوموا رمضان كله , ولا يضعوا يوما منه , أو يصوموا يوما من شهر غيره , كشعبان أو شوال , وذلك بإثبات دخول الشهر أو الخروج منه , بوسيلة ممكنة مقدورة لجمهور الناس , لا تكلفهم عنتا ولا حرجا في دينهم .
   وكانت الرؤية بالأبصار هي الوسيلة السهلة والمقدورة لعامة الناس في ذلك العصر , فلهذا جاء الحديث بتعيينها , لأنه لو كلفهم بوسيلة أخرى كالحساب الفلكي ـ والأمة في ذلك الحين أمية لا تكتب ولا تحتسب ـ لأرهقهم من أمرهم عسرا , والله يريد بأمته اليسر ولا يريد بهم العسر , وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن نفسه :"إن الله بعثني معلما ميسرا , ولم يبعثني معنتا"(93) .
   فإذا وجدت وسيلة أخرى أقدر على تحقيق هدف الحديث , وأبعد عن احتمال الخطأ , والوهم والكذب في دخول الشهر , وأصبحت هذه الوسيلة ميسورة غير معسورة , ولم تعد وسيلة صعبة المنال , ولا فوق طاقة الأمة , بعد أن أصبح فيها علماء وخبراء فلكيون وجيولوجيون وفيزيائيون متخصصون على المستوى العالمي , وبعد أن بلغ العلم البشري مبلغا مكن الإنسان أن يصعد إلى القمر نفسه , وينزل على سطحه , ويجوس خلال أرضه , ويجلب نماذج من صخوره وأتربته ! فلماذا نجمد على الوسيلة ـ وهي ليست مقصودة لذاتها ـ ونغفل الهدف الذي نشده الحديث ؟!
 لقد أثبت الحديث دخول الشهر بخبر واحد أو اثنين يدعيان رؤية الهلال بالعين المجردة , حيث كانت هي الوسيلة الممكنة والملائمة لمستوى الأمة , فكيف يتصور أن يرفض وسيلة لا يتطرق إليها الخطأ أو الوهم , أو الكذب , وسيلة بلغت درجة اليقين والقطع , يمكن أن تجتمع عليها أمة الإسلام في شرق الأرض وغربها , وتزيل الخلاف الدائم المتفاوت في الصوم والإفطار و الأعياد , إلى مدى ثلاثة أيام تكون فرقا بين بلد وآخر(94) , وهو ما لا يعقل ولا يقبل لا بمنطق العلم , ولا بمنطق الدين , ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والباقي خطأ بلا جدال .
 إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور , يجب أن يقبل من باب (قياس الأولى) بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى , لما يحيط بها من الشك والاحتمال ـ وهي الرؤية ـ لا ترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود , والخروج بالأمة من الاختلاف الشديد في تحديد بداية صيامها وفطرها وأضحاها , إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتها , المتصلة بأخص أمور دينها, و ألصقها بحياتها وكيانها الروحي , وهي وسيلة الحساب القطعي .
   على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله نحا بهذه القضية منحى آخر , فقد ذهب إلى إثبات دخول الشهر القمري بالحساب الفلكي , بناء على أن الحكم باعتبار الرؤية معلل نصت عليها السنة نفسها , وقد انتفت الآن , فينبغي أن ينتفي معلولها , إذ من المقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
   ويحسن بنا أن ننقل هنا عبارته بنصها لما فيها من قوة ونصاعة , قال رحمه الله في رسالته (أوائل الشهور العربية ):
" فمما لا شك فيه أن العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام لم يكونوا يعرفون العلوم الفلكية معرفة علمية جازمة , كانوا أمة أميين , لا يكتبون ولا يحسبون , ومن شدا منهم شيئا من ذلك فإنما يعرف مبادئ أو قشورا , عرفها بالملاحظة والتتبع , أو بالسماع والخبر , لم تبن على قواعد رياضية , ولا على براهين قطعية ترجع إلى مقدمات أولية يقينية , ولذلك جعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرجع إثبات الشهر في عبادتهم إلى الأمر القطعي المشاهد الذي هو في مقدور كل واحد منهم , أو في مقدور أكثرهم . وهو رؤية الهلال بالعين المجردة , فإن هذا أحكم وأضبط لمواقيت شعائرهم وعبادتهم , وهو الذي يصل إليه اليقين مما في استطاعتهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
   لم يكن مما يوافق حكمة الشارع أن يجعل مناط الإثبات في الأهلة الحساب والفلك , وهم لا يعرفون شيئا من ذلك في حواضرهم , وكثير منهم بادون لا تصل إليهم أنباء الحواضر , إلا في فترات متقاربة حينا , ومتباعدة أحيانا , فلو جعله لهم بالحساب والفلك لأعنتهم , ولم يعرفه منهم إلا الشاذ والنادر في البوادي عن سماع إن وصل إليهم ولم يعرفه أهل الحواضر إلا تقليدا لبعض أهل الحساب , وأكثرهم أو كلهم من أهل الكتاب .
   ثم فتح المسلمون الدنيا , وملكوا زمام العلوم , وتوسعوا في كل أفنانها وترجموا علوم الأوائل , ونبغوا فيها وكشفوا كثيرا من خباياها , وحفظوها لمن بعدهم , ومنها علوم الفلك والهيئة وحساب النجوم .
   وكان أكثر الفقهاء والمحدثين لا يعرفون علوم الفلك , أو هم يعرفون بعض مبادئها , وكان بعضهم , أو كثير منهم لا يثق بمن يعرفها و لا يطمئن إليه بل كان بعضهم يرمي المشتغل بها بالزيغ والابتداع , ظنا منه أن هذه العلوم يتوسل بها أهلها إلى ادعاء العلم بالغيب (التنجيم) , وكان بعضهم يدعي ذلك فعلا , فأساء إلى نفسه وإلى علمه , والفقهاء معذورون , ومن كان من الفقهاء والعلماء يعرف هذه العلوم لم يكن بمستطيع أن يحدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه , بل كان يشير إليها على تخوف .
   هكذا كان شأنهم , إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعان العلوم الدينية وما إليها , ولم تكن قواعدها قطعية الثبوت عند العلماء .
    وهذه الشريعة الغراء السمحة , باقية على الدهر , إلى أن يأذن الله بانتهاء هذه الحياة الدنيا , فهي تشريح لكل أمة , ولكل عصر , ولذلك نرى في نصوص الكتاب والسنة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشؤون , فإذا جاء مصداقها فسرت وعلمت , وإن فسرها المتقدمون على غير حقيقتها .
   وقد أشير في السنة الصحيحة إلى ما نحن بصدده , فروى البخاري من حديث ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال :"إنا أمة أمية , لا نكتب ولا نحسب , الشهر هكذا وهكذا .. يعني مرة تسعة وعشرين , ومرة ثلاثين "(95) ورواه مالك في الموطأ(96) والبخاري ومسلم و غيرهما بلفظ :"الشهر تسعة وعشرون , فلا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم عليكم فأقدروا له ".
   وقد أصاب علماؤنا المتقدمون رحمهم الله في تفسير معنى الحديث , وأخطأوا في تأويله , ومن أجمع قول لهم في ذلك قول الحافظ بن حجر(97) : " المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها , ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير . فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية , لرفع الحرج عنهم في معاناة التسيير , واستمر الحكم بالحساب أصلا . ويوضحه قوله في الحديث الماضي : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . ولم يقل فسلوا أهل الحساب , والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون , فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم , وقد ذهب قوم إلي الرجوع إلي أهل التسيير في ذلك . وهم الروافض (98) , نقل عن بعض الفقهاء موافقتهم , قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم , وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل , فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم , لأنها حدس وتخمين , وليس فيها قطع و لا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق , إذ لا يعرفها إلا قليل . "
   فهذا التفسير صواب , في أن العبرة بالرؤية لا بالحساب , والتأويل خطأ , في أنه لو حدث من يعرف استمر الحكم في الصوم (أي باعتبار الرؤية وحدها ) لأن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة , وهي أن الأمة "أمية لا تكتب ولا تحسب " , والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدماً , فإذا خرجت الأمة عن أميتها , وصارت تكتب وتحسب , وأعني صارت في مجموعها ممن يعرف هذه العلوم , وأمكن الناس ـ عامتهم وخاصتهم ـ أن يصلوا إلى اليقين والقطع في حساب أول الشهر , وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى , إذا صار هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الأمية : وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت , وأن يأخذوا في إثبات الأهلة الحساب وحده , وان لا يرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصي عليهم العلم به , كما إذا كان الناس في بادية أو قرية , لا تصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن أهل الحساب .
   وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه , وجب أيضا الرجوع إلى الحساب الحقيقي للأهلة , وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانها , فيكون أول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب فيها الهلال بعد غروب الشمس , ولو بلحظة واحدة .(99) .
   وما كان قولي هذا بدعا من الأقوال : أن يختلف الحكم باختلاف أحوال المكلفين فإن هذا في الشريعة كثير , يعرفه أهل العلم وغيرها , ومن أمثلة ذلك في مسألتنا هذه : أن الحديث "فإن غم عليكم فاقدروا له " ورد بألفاظ أخرى , في بعضها " فإن غم عليكم فأكملوا العدة " ولكن إماما عظيما من أئمة الشافعية , بل هم إمامهم في وقته , وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج (100) , جمع بين الروايتين , بجعلهما في حالين مختلفين : أن قوله :" فاقدروا له " معناه : قدروه بحسب المنازل , أنه خطاب لمن خصه الله بهذا العلم , وأن قوله "فأكملوا العدة " خطاب للعامة(102).
فقولي هذا يكاد ينظر إلى قول ابن سريج , إلا أنه جعله خاصا بما إذا غم الشهر فلم يره الراؤون , جعل حكم الأخذ بالحساب للأقلين , على ما كان في وقته من قلة عدد العارفين به , وعدم الثقة بقولهم وحسابهم , وبطء وصول الأخبار إلى البلاد الأخرى , إذا ثبت الشهر في بعضها , وأما قولي فإنه يقضي بعموم الأخذ بالحساب الدقيق الموثوق به , وعموم ذلك على الناس , بما يسر في هذه الأيام من سرعة وصول الأخبار وذيوعها . ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر , ممن لا يصل إليه الأخبار , ولا يجد ما يثق به من معرفة الفلك ومنازل الشمس والقمر . 
   ولقد أرى قولي هذا أعدل الأقوال , وأقربها إلى الفقه السليم , وإلى الفهم الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب . (103) أ هـ .
   هذا ما كتبه العلامة شاكر منذ أكثر من نصف قرن (ذي الحجة 1357 هـ ـ الموافق يناير 1939 م ) .
   ولم يكن علم الفلك في ذلك الوقت قد وصل إلي ما وصل إليه اليوم من وثبات استطاع بها الإنسان أن يغزو الفضاء , ويصعد إلى القمر , وانتهى هذا العلم إلى درجة من الدقة , غدا احتمال الخطأ فيها بنسبة واحدة إلى مائة ألف في الثانية !!
   كتب هذا الشيخ شاكر وهو رجل حديث وأثر قبل كل شيء , عاش حياته رحمه الله لخدمة الحديث , ونصرة السنة النبوية , فهو رجل سلفي خالص , رجل اتباع لا رجل ابتداع , ولكنه رحمه الله لم يفهم السلفية على أنها جمود على ما قاله من قبلنا السلف , بل السلفية الحق أن ننهج نهجهم , ونشرب روحهم , فنجتهد لزمننا كما اجتهدوا لزمنهم , ونعالج واقعنا بعقولنا لا بعقولهم , غير مقيدين إلا بقواطع الشريعة , ومحكمات نصوصها وكليات مقاصدها .
   هذا وقد قرأت مقالا مطولا في شهر رمضان لهذا العام (1409هـ) لأحد المشايخ الفضلاء (103) , أشار فيه إلى الحديث النبوي الصحيح " نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " يتضمن نفي الحساب , وإسقاط اعتباره لدى الأمة .
   ولو صح هذا لكان الحديث يدل على نفي الكتابة , وإسقاط اعتبارها , فقد تضمن الحديث أمرين دلل بها على أمية الأمة , وهما : الكتابة والحساب .
   ولم يقل أحد في القديم ولا في الحديث : أن الكتابة أمر مذموم أو مرغوب عنه بالنسبة للأمة , بل الكتابة أمر مطلوب , دل عليه القرآن والسنة والإجماع .
 وأول من بدأ بنشر الكتابة هو النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ , كما هو معلوم من سيرته , وموقفه من أسرى بدر .
   ومما قيل في هذا الصدد : أن الرسول لم يشرع لنا العمل بالحساب , ولم يأمرنا باعتباره , وإنما أمرنا باعتبار (الرؤية) والأخذ بها في إثبات الشهر .
   وهذا الكلام فيه شيء من الغلط والمغالطة , لأمرين :
   (الأول) : أنه لا يعقل أن يأمر الرسول بالاعتداد بالحساب , في وقت كانت فيه الأمة أمية , لا تكتب ولا تحسب , فشرع لها الوسيلة المناسبة لها زمانا ومكانا , وهي الرؤية , المقدورة لجمهور الناس في عصره , ولكن إذا وجدت وسيلة أدق وأضبط وأبعد عن الغلط والوهم , فليس في السنة ما يمنع اعتبارها .
   (الثاني) : أن السنة أشارت بالفعل إلى اعتبار الحساب في حالة الغيم , وهو ما رواه البخاري في كتاب الصوم من جامعه الصحيح بسلسلته الذهبية المعروفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكر رمضان , فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم عليكم فاقدروا له (104) .
   وهذا (القَدْر) له أو (التقدير) المأمور به , يمكن أن يدخل فيه اعتبار الحساب لمن يحسنه , ويصل به إلى أمر تطمئن النفس إلى صحته , وهو ما أصبح في عصرنا في مرتبة القطعيات , كما هو مقرر معلوم لدى كل من عنده أدنى معرفة بعلوم العصر وإلى أي مدى ارتقى فيها الإنسان الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم .
   وقد كنت ناديت منذ سنوات بأن نأخذ بالحساب الفلكي القطعي ـ على الأقل ـ في النفي لا في الإثبات , تقليلا للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في بدء الصيام وفي عيد الفطر , إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية وبعض . ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية , وفقا لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرنا , ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤية , وقال : إنها غير ممكنة , لأن الهلال لم يولد أصلا في أي مكان من العالم الإسلامي ـ كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال ـ لأن الواقع الذي أثبته العلم الرياضي القطعي ـ يكذبهم . بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من الناس أصلا , ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو الشئون الدينية أبوابها لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال .
   هذا ما اقتنعت به وتحدثت عنه في فتاوي ودروس ومحاضرات وبرامج عدة , ثم شاء الله أن أجده مشروحا مفصلا لأحد كبار الفقهاء الشافعية , وهو الإمام تقي الدين السبكي (ت756هـ )الذي قالوا عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد .
   فقد ذكر السبكي في فتاواه أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية , فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود :" لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان , والظن لا يعرض القطع , فضلا عن أن يقدم عليه ".
   وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده , وفي أي قضية من القضايا , فإن رأي الحس والعيان يكذبها ردها ولا كرامة . قال : البينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا , فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال شرعا , لاستحالة المشهود به , والشرع لا يأتي بالمستحيلات" (105).
   أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب .
 فكيف لو عاش السبكي إلى عصرنا ورأى من تقدم علم الفلك (أو الهيئة كما كانوا يسمونه ) ما أشرنا إلى بعضه ؟!
   وقد ذكر الشيخ شاكر في بحثه أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الشهير في وقته , كان له رأي ـ حين كان رئيسا للمحكمة العليا الشرعية ـ مثل رأي السبكي , برد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية , قال الشيخ شاكر : وكنت أنا وبعض إخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه , وأنا أصرح الآن أنه كان على صواب , وأزيد عليه جواب إثبات الأهلة بالحساب في كل الأحوال إلا لمن استعص عليه العلم به (106) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
83ـ رواه البخاري عن أم قيس كما في صحيح الجامع الصغير .
84ـ رواه ابن ماجه عن ابن عمر , والترمذي ابن حبان عن أبي هريرة وأحمد عن عائشة , كما في صحيح الجامع الصغير .
85ـ متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان 1430.
86ـ رواه الترمذي عن ابن عباس , وقال حسن غريب 1757 .
87ـ انظر : نيل المآرب , للشيخ عبد الله البسام ج 1 , ص 40 .
88ـ متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان , حديث 1320 .
89ـ رواه مسلم برقم 2032 .
90ـ رواه مسلم برقم 2033 .
91ـ رواه مسلم برقم 2034 .
92ـ رواه أبو داود في البيوع (3340) والنسائي 7/281 وابن حماد , الموارد 1105 والطحاوي في مشكل الآثار 2/99 والبيهقي في السنن 6/31 من حديث ابن عمر , وصححه ابن حبان والدار قطني والنووي وأبو الفتح القشيري , كما ذكر الحافظ في التلخيص 2/175 ط مصر وذكره الألباني في الصحيحه ج 1 , حديث 165 .
93ـ رواه مسلم وغيره .
94ـ في رمضان هذا العام 1409 هـ ثبت دخول رمضان يوم الخميس الموافق السادس من أبريل 1989م في المملكة الرعربية السعودية , والكويت وقطر والبحرين وتونس وغيرها , كلها برؤية المملكة , وثبت دخوله في مصر والأردن والعراق والجزائر والمغرب وغيرها يوم الجمعة , أما باكستان والهند وعمان وإيران وغيرها فصاموا يوم السبت !! .
95ـ رواه البخاري في كتاب الصوم .
96ـ الموطأ (ج 1 , ص269 .
97ـ فتح الباري (ج4 , ص108 ـ 109 ).
98ـ لا ندري من ذا يريد الحافظ بالروافض ؟ إن كان يريد الشيعة الإمامية فالذي نعرفه من مذهبهم أن لا يجوز الأخذ بالحساب عندهم , وإن كان يريد ناسا آخرين فلا ندري من هم !! أحمد شاكر : أقول : أظن أن المراد بهم الإسماعيلية . فقد نقل أنهم يقولون بذلك .
99ـ المرجع أن يبقى بعد الغروب مدة يمكن فيها ظهوره , بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة , وذلك نحو 15أو 20 دقيقة على ما ذكر أهل الاختصاص .ي . ق .
100ـ "سريج" بالسين المهملة المضمومة وآخره , ويكتب خطأ في كثير من الكتب المطبوعة "شريح" بالشين والحاء وهو تصحيف , وأبو العباس هذا توفى سنة 306هـ من تلاميذ أبو داود صاحب السنن , وقال في شأنه أبو اسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء (ص89) : " كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين , وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي , حتى على المزني " وله تراجم جيدة في تاريخ بغداد للخطيب (ج4 , ص 278ـ 290 ) وطبقات الشافعية لابن السبكي ج2 ,ص 67 ـ 96 .
101ـ انظر شرح القاضي أبي بكر العربي على الترمذي (ج 3 , ص 207ـ 208 ) وطرح التثريب (ج 4 , ص 111 ـ 113 ) وفتح الباري (ج 4 , ص104 ) .
102ـ رسالة (أوائل الشهور العربية ) ص 7ـ17 نشر مكتبة بن تيمية .
103ـ هو سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان , رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية , وقد نشر مقاله في عكاظ وغيرها من الصحف اليومية بالمملكة في 21 رمضان 1409 هـ .
104ـ قدر يقدر ـ بالضم والكسر ـ بمعنى قدّر , ومنه قوله تعالى :"فقدرنا فنعم القادرون " .
105ـ انظر فتاوي السبكي ج 1 , 219 ـ 220 نشر مكتبة القدس بالقاهرة .
106ـ رسالة أوائل الشهور العربية ص 15 .أود أن أذكر هنا : أن ممن يقول بهذا الرأي الفقيه الكبير الأستاذ مصطفى الزرقاء , الذي تبنى هذا القول و أعلنه وأيده في مجمع الفقه الإسلامي وإن لم يجد من ينصره من الأعضاء حتى يحوز الأكثرية المطلوبة .
سادساً
التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث
كيف نتعامل مع السنة النبوية
معالم وضوابط
الدكتور يوسف القرضاوي                 

ليست هناك تعليقات: