كتبهامصطفى الكومي ، في 21 يناير 2011 الساعة: 19:23 م
ثانياً
جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد
ومن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا : أن تجمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد , بحيث يرد متشابهها إلى محكمها , ويحمل مطلقها على مقيدها , ويفسر عامها بخاصها . وبذلك يتضح المعنى المراد منها , ولا يضرب بعضها ببعض .
وإذا كان من المقرر أن السنة تفسر القرآن الكريم , وتبينه , بمعنى أنها تفصّل مجمله , وتفسر مبهمه , وتخصص عمومه , وتقيد إطلاقه , فأولى ثم أولى أن يراعى ذلك في السُنة بعضها مع بعض .
خذ مثلا الأحاديث التي وردت في إسبال الإزار , وتشديد الوعيد عليه . زهو ما استند إليه كثير من الشباب المتحمس في شدة الإنكار على من لم يقصر ثوبه إلى ما فوق الكعبين . وبالغوا في ذلك حتى اوشكوا أن يجعلوا تقصير الثوب من شعائر الإسلام , أو فرائضه العظام . وإذا نظروا إلى عالم أو داعية مسلم لا يقصر ثوبه كما يفعلون , رموه في أنفسهم ـ وربما علانية ـ بقلة الدين !
ولو رجعوا إلى مجموع الأحاديث المتصلة بالقضية , وردوا بعضها إلى بعض في ضوء نظرة شاملة لمقاصد الإسلام من المكلفين في شئون الحياة العادية , لعرفوا المقصود من الأحاديث في هذا المقام , ولخففوا من غلوائهم , ولم يرتكبوا متن الشطط , ولم يضيّقوا على الناس في أمر وسَّع الله عليهم فيه .
انظر ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان , الذي لا يعطي شيئا إلا منّه . والمُنفِّق(20) سلعته بالحلف الكاذب , والمسبل إزاره "(21).
وفي رواية أخرى عن أبي ذر أيضا :"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " قال : فقرأها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاث مرات , قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : " المسبل والمنان والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب "(22) .
فما المراد بالمسبل هنا ؟
هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كبر أو خيلاء ؟
بما شهد لذلك الحديث الذي ورد في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة : " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار "(23) .
و ورد في النسائي بلفظ " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار"(24) .
والمعنى : ما كان دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل , فهو في النار , عقوبة له على فعله , فكنى بالثوب عن بدن لا بسه (25) .
ولكن الذي يقرأ جملة الأحاديث الواردة في هذا الموضوع يتبين له ما رجحه النووي وابن حجر وغيرهما : أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد (لخيلاء) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق(26) .
ولنقرأ هنا ما ورد في الصحيح من هذه الأحاديث .
روى البخاري في (باب من جر إزاره من غير خيلاء ) من حديث عبد الله بن عمر , عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ , قال :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . قال أبو بكر : يا رسول الله , إن أحد شقي إزاري يسترخي , إلا أن أتعاهد ذلك منه ! فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :لست ممن يصنعه خيلاء "(27) .
و روى في الباب نفسه من حديث أبي بكرة قال : خسفت الشمس , ونحن عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ , فقام يجر ثوبه مستعجلا , حتى أتى المسجد …" (28) .
و روى في ( باب من جر ثوبه من الخيلاء ) عن أبي هريرة :أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :" لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا"(29)
وعن أبي هريرة أيضا قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو قال أبو القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " بينما رجل يمشي في حلة , تعجبه نفسه مرجل جمته , إذ خسف الله به الأرض , فهو يتجلجل إلى يوم القيامة "(30).
وعن أبن عمر ـ ونحوه عن أبي هريرة أيضا :"بينما رجل يجر إزاره , إذ خسف به , فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة "(31).
وقد روى مسلم حديث أبي هريرة هذا والذي قبله , وروى حديث بن عمر من جملة طرق منها سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأذني هاتين يقول :"من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة , فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة "(32) , ففي الرواية ذكر قيد (الخيلاء) بطريق الحصر الصريح (لا يريد بذلك إلا المخيلة ) فلم يدع مجالا لمتأول .
والإمام النووي , في شرح حديث (المسبل إزاره ) ـ وهو رجل لا يتهم بالتساهل , بل هو أميل إلى الأخذ بالعزائم والأحوط كما يعرف الدارسون يقول (33) :
وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (المسبل إزاره ) فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء , كما جاء مفسرا في حديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء) والخيلاء : الكبر : وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره ويدل على المراد بالوعيد من جره خيلاء , وقد رخص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال : لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء .
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للأحاديث التي رواها البخاري في الوعيد على إسبال الإزار وجر الثوب :
في هذه الأحاديث : أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة , وأما الإسبال لغير الخيلاء , فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا , ولكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال ذا سلم من الخيلاء .
قال الحافظ الفقيه ابن عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد , إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال .(34)
يؤكد هذا الاتجاه في تقييد الإسبال المتوعد عليه بقصد الخيلاء : أن الوعيد المذكور في الأحاديث وعيد شديد , حتى جعل (المسبل) أحد ثلاثة (لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) وحتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثا , مما جعل أبا ذر من هول الوعيد المتكرر يقول : خابوا وخسروا! من هم يا رسول الله ؟! وهذا كله يدل على علمهم من موبقات الذنوب , وكبائر المحرمات . وهذا لا يكون إلا في الأشياء التي تمس (المصالح الضرورية ) التي جاءت الشريعة لإقامتها والحفاظ عليها : في الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال . وهي المقاصد الأساسية لشريعة الإسلام .
ومجرد تقصير إزار أو ثوب هو داخل في باب (التحسينات) التي تتعلق بالآداب والمكملات , التي بها تجمل الحياة , وترقى الأذواق , وتتعمق مكارم الخلاق , أما إسباله وتطويله ـ مجردا من أي قصد سيء ـ فهو أليق بوادي المكروهات التنزيهية .
إنما الذي يهم الدين هنا , ويوجه إليه أكبر العناية هو النيات والمعاني القلبية وراء السلوك الظاهري . الذي يهتم الدين بمقاومته هنا هو : الخيلاء والعجب والكبر والفخر والبطر , ونحوها , من أمراض القلوب وآفات الأنفس , والتي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منها .
فهذا مما يؤيد كل التأييد تقييد الوعيد الشديد الوارد في الإسبال بمن قصد الخيلاء , كما دلت عليه الأحاديث الأخرى .
ومعنى آخر , يضاف إلى ما قلناه , وهو : أن أمر اللباس يخضع في كيفيته وصورته إلى أعراف الناس وعادتهم , التي تختلف أحيانا باختلاف الحر والبرد , والغنى والفقر , والقدرة والعجز , ونوع العمل , ومستوى المعيشة , وغير ذلك من المؤثرات .
والشارع هنا يخفف عن الناس القيود , ولا يتدخل لا في حدود معينة لمنع مظاهر السرف والترف في الظاهر , أو قصد البطر والخيلاء في الباطن , ونحو ذلك مما هو مفصل في موضعه (35) .
ولهذا ترجم الإمام البخاري في أول (كتاب اللباس) من صحيحه(36) باب قول الله تعالى :"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ .."(الأعراف:32) وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة"(37). وقال ابن عباس :"كل ما شئت والبس ما شئت , ما أخطأتك أثنتان : سرف أو مخيلة " (38) .
ونقل ابن حجر عن شيخه الحافظ العراقي في شرح الترمذي قال : ما مس الأرض منها(أي من الثياب) خيلاء , ولا شك في تحريمه .. ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا . ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها , وصار لكل نوع من الناس شعر يعرفون به . فما كان من ذلك على سبيل الخيلاء , فلا شك في تحريمه . وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه , ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع .
ونقل القاضي عياض عن العلماء : كراهة كل ما زاد على العادة , وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة (39) .
ومن هنا كان للعادة حكمها وللاصطلاح تأثيره كما قال الحافظ العراقي. و الخروج على العادة أحيانا يجعل صاحبه مظنة الشهرة , وثياب الشهرة مذمومة في الشرع أيضا . فالخبر في الوسط .
على أن من قصد بتقصيره ثوبه اتباع السنة , والبعد عن مظنة الخيلاء , والخروج من خلاف العلماء , والأخذ بالأحوط , فهو مأجور على ذلك , إن شاء الله , وعلى ألا يلزم بذلك كل الناس , ولا يبالغ في النكير على ترك ذلك , ممن اقتنع بقول من ذكرنا من الأئمة والشراح المحققين . ولكل مجتهد نصيب ولكل امريء ما نوى.
إن الاكتفاء بظاهر حديث واحد , دون النظر في سائر الأحاديث وسائر النصوص المتعلقة بموضوعه , كثيرا ما يوقع في الخطأ , و يبعد عن جادة الصواب , وعن المقصود الذي سيق له الحديث .
أحاديث الزرع والحرث
انظر إلى حديث البخاري الذي في كتاب المزارعة من صحيحه عن أبي أمامة الباهلي حين نظر إلى آلة حرث (محراث) فقال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل" (40) .
إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة , التي تفضي إلى ذل العاملين فيها , وقد حاول بعض المستشرقين استغلال هذا الحديث لتشويه موقف
الإسلام من الزراعة .
فهل هذا الظاهر مراد ؟ وهل يكره الإسلام الزرع والغرس ؟
هذا ما تعارضه النصوص الصحيحة الصريحة الأخرى .
فقد كان الأنصار أهل زرع وغرس ولم يأمرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتخلوا عن زراعتهم وغراسهم , بل بينت السنة , وفصل الفقه الإسلامي أحكام المزارعة والمساقاة , وإحياء الموات , وما يتعلق بها من حقوق وواجبات .
وقد روى الشيخان وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام : " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا , فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة "(41) .
رواه مسلم عن جابر بلفظ :"ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة , وما يرزؤه أحد (أي ينقصه , ويأخذ منه ) إلا كان له صدقة "(42).
وروى جابر أيضا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل على أم معبد حائطا , فقال :"يا أم معبد , من غرس هذا النخيل ؟ أمسلم أم كافر ؟ فقالت بل مسلم . قال فلا يغرس المسلم غرسا , فيأكل منه إنسان ولا دابة , ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة "(43).
فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة , على ما يؤخذ من ثمرة غرسه ولو لم يكن له فيه نية , مثل ما يأكله السبع والطير , وما يسرق منه السارق , وما يرزؤه به من يرزؤه من ير أن يأذن له فيه .
وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك كائن حي ينتفع بهذا الغرس أو الزرع .
فأي فضل أعظم من هذا الفضل , وأي حث على الزراعة , آكد من هذا الحث ؟ وهذا ما جعل بعض العلماء قديما يقولون : إن الزراعة هي أفضل المكاسب . ومن أبلغ وأروع ما جاء في الحث على الغرس والزرع , ما أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس :"إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسلة , فإن استطاع ألا تقوم (أي الساعة ) حتى يغرسها , فليغرسها"(44) .
وهذا في رأيي تكريم للعمل لعمارة الأرض في حد ذاته , وإن لم يكن وراءه منفعة للغارس , أو لغيره من بعده , فلا أمل لأحد في الانتفاع بغرس يغرس والساعة تقوم !
وليس بعد هذا تحريض على الغرس والإنتاج ما دام في الحياة نفس يتردد فالإنسان قد خلق ليعبد الله , ثم ليعمل وليعمر الأرض , فلظل عابدا عاملا حتى تلفظ الدنيا آخر أنفاسها .
وهذا ما فهمه الصحابة والمسلمون في القرون الأولى ودفعهم إلى عمارة الأرض بالزراعة وإحياء الموات .
روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك ؟ فقال له أبي : أنا شيخ كبير , أموت غدا ! فقال له عمر : أعزم عليك لتغرسنها! فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي(45) !
و روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء : أن رجلا مر به وهو يغرس بدمشق , فقال له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ قال : لا تعجل عليّ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :"من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله , إلا كان له به صدقة "(46) .
إذن ما تأويل حديث أبي أمامة الذي رواه البخاري ؟
إن الإمام البخاري ذكره في باب ( ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به ) .
قال الحافظ في (الفتح) : " وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة , والحديث الماضي في فضل الزرع , الغرس , وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك , ومحله إذا اشتغل به , فضيع بسببه ما أمر بحفظه (كأن يضيع أمر الجهاد الواجب ) وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع , إلا أنه جاوز الحد فيه .
وبعض الشراح قال : هذا لمن يقرب من العدو , فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية , فيتأسد عليه العدو , فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية , وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه "(47) .
ومما يلقى شعاعا على المراد من الحديث ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر مرفوعا :"إذا تبايعتم بالعينة(48) وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا , لا ينزعه , حتى ترجعوا إلى دينكم "(49) .
فهذا الحديث يكشف عن أسباب الذل الذي يسلط على الأمة , جزاء وفاقا لتفريطها في أمر دينها , وإهمالها ما يجب عليها رعايته من أمر دنياها .
فالتبايع بالعينة يدل على أنها تهاونت فيما حرمه الله وشدد فيه وأذن فاعله بحرب من الله ورسوله , وهو الربا , فتحايلت على أكله بصور من التعامل , ظاهرها الحل , وباطنها الحرام المؤكد .
كما أن اتباع أذناب البقر والرضا بالزرع , يدل على الإخلاد إلى الزراعة والشؤون الخاصة , وعلى إهمال الصناعات , وبخاصة ما يتصل منها بالنواحي العسكرية .
وأما ترك الجهاد , فهو ثمرة منطقية لما سبق .
وبهذه الأسباب مجتمعة يحيق الذل بالأمة , ما لم تراجع دينها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
20ـ المنُفِّق : المروج أي الذي يسعى إلى إنفاقها ورواجها .
21ـ رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه .
22ـ رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه .
23ـ رواه البخاري في (كتاب اللباس) باب " ما أسفل من الكعبين فهو في النار " , الحديث 5787 .
24ـ رواه النسائي في كتاب الزينة ج8/207 , باب ما تحت الكعبين من الإزار.
25ـ فتح الباري ج 10/257 ط دار الفكر , مصورة عن السلفية
26ـ لمصدر السابق .
27ـ نفسه ص 254حديث 5784 .
28ـ المصدر السابق . الحديث 5785
29ـ الحديث 5788 والبطر : التكبر و الطغيان , ومعنى يتجلجل : يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد , ويندفع من شق إلى شق .
30ـ الحديث 5789 .
31ـ الحديث 5790 .
32ـ صحيح مسلم بشرح النووي , ط الشعب ج 4 ص 795 باب تحريم جر الثوب خيلاء .
33ـ المصدر نفسه ج 1 ص 305 .
34ـ فتح الباري ج 10/263 .
35ـ انظر كتابنا (الحلال والحرام) فصل : الملبس والزينة .
36ـ انظر: الفتح ج10/252 .
37ـ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم , وذكر الحافظ أنه لم يصله في موضع آخر . وقد وصله الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس في رواية الطيالسي(في غير…إلخ ) ولا في رواية الحارث (تصدقوا) وصله ابن أبي الدنيا بتمامه في كتاب (الشكر) الفتح ج 10/253 .
38ـ قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة في مصنفه . المصدر السابق .
39ـ الفتح ج10/262 .
40ـ رواه البخاري في كتاب المزارعة .
41ـ متفق عليه من حديث أنس , اللؤلؤ والمرجان 1001 .
42ـ مسلم في كتاب المساقاة , باب فضل الزرع والغرس 1552 .
43ـ المصدر السابق .
44ـ رواه أحمد في مسند أنس (3/183 ـ184 ـ 191 ) والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني على شرط مسلم (الصحيحة رقم9 ) وأورده الهيثمي في (المجمع) مختصرا وقال : رواه البزار ورجاله أثبات ثقات (4/63) وفاته أن يعزوه إلى أحمد .
45ـ الجامع الكبير للسيوطي . أنظر الصحيحو للألباني ج1/12 .
46ـ أورده الهيثمي في (المجمع) وقال :رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون , فيهم كلام لا يضر (4/67ـ 68 ).
47ـ انظر فتح الباري ج 5/402ط. الحلبي .
48ـ العينة : أن يبيع شيئا إلى غيره بثمن مؤجل , ويسلمه إلى المشتري , ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا , وهو الحقيقة بيع غير مقصود , وإنما المقصود النقود وهو من صور التحايل على الربا .
49ـ صححه الألباني بمجموعة طرقه , الصحيحة 11 . وفيه كلا ذكرناه في كتابنا (بيع المرابحة للآمر بالشراء) .
ثالثاً
الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث
كيف نتعامل مع السنة النبوية
معالم وضوابط
الدكتور يوسف القرضاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق