الجمعة، 15 مارس 2013

غموض النصوص


سيد قطب
شبهات حول حكم الإسلام
غموض النصوص
  بعض الأبرياء الجهلاء يصدق ما يشيعه المغرضون عن غموض النصوص في الشريعة الإسلامية , لأن بعض هؤلاء المغرضين يتسمون باسم العلماء , فتنشأ في نفوسهم شبهة في أن قبول النصوص للتأويل , سيحيلهم إلى عماية ومتاهة , فلا يجدون أصول القانون الذي يحكمهم واضحة معروفة .
   والجهل بهذا الدين هو الذي يبقى على مثل هذه الشبهة في النفوس , و التفسيرات و الحواشي و الشروح التي عكف عليها الأزهر في وقت جموده , و التي ما يزال يعيش عليها , دون الرجوع إلى المنابع الأولى الواضحة البسيطة , يجعل للجهلاء بالدين عذرا . فأين هم وهذه المتاهة الواسعة في الحواشي و الشروح ؟!
   وثمة أصل آخر لهذه الشبهة لا يعرفه الأبرياء الجهلاء , ولكن يتخذه بعض المغرضين وسيلة للتخويف .. هو شمول المبادئ الإسلامية وسعة أصولها . وبدلا من أن تكون هذه مزية تُحمد فإنهم يجعلونها خطرا يخشى ..
   إن الأصول الإسلامية ليست هي هذه الشروح و الحواشي التي يتدارسها الأزهر , ليقتل بها شباب طلابه , ويأكل أعمارها , ليخرجوا منها بأقوال متعارضة , وجدل عقيم . ولقد كتبت قبل اليوم كتابا كاملا عن " العدالة الاجتماعية في الإسلام " في نحو ثلاثمائة صفحة وكتابا آخر عن "السلام العالمي و الإسلام " في نحو مئتي صفحة , فلم أجد أنني بحاجة إلى الرجوع إلى شيء من كتب الحواشي , لأن الينابيع الأصيلة في الإسلام في الكتاب و السنة و السيرة و التاريخ , كانت كافية لي لإخراج هذين البحثين ولإخراج سواهما مما سيجيء .
   و المذاهب الأربعة الكبرى في الإسلام كان مصدر كل ما فيها من أحكام وتشريعات هو من الكتاب و السنة .. وهي مصادر ميسرة للكثيرين .
   نعم قد تختلف الآراء في الجزئيات و التطبيقات . ولكن كل نظرية تشريعية في العالم تختلف حولها الشروح . وبتجادل فيها الفقهاء القانونيون . ثم لا يدعو أحد إلى نبذ تلك النظريات التشريعية , لأن الشراح لم يجمعوا فيها على تفسير .
   فأما سعة المبادئ وعمومها , فذلك في غير الحدود , أي في الشؤون العامة المتجددة مع الحياة . كتقرير مبدأ الشورى في الحكم , وترك الطريقة التي تتم بها الشورى دون تحديد . كما ينص الدستور المصري الحاضر على أن تكون الحكومة برلمانية , ثم يترك طريقة الانتخاب لقانون الانتخابات . وكتقرير مبدأ درء الحدود بالشبهات , ثم ترك بيان الحالات التي يدرء فيها الحد عن المتهم , يصوغها القانون الذي يفسر هذه القاعدة , أو يحددها القاضي الذي يزاول النظر في الحادثة . وكتقرير مبدأ قتال الفئة الباغية من المتحاربين حتى تفيء إلى أمر الله , وترك تحديد الحالات التي توصف بأنها حالات يفي للمحكومين فيها . وذلك ما تصنعه هيئة الأمم المتحدة اليوم في تقرير أن حالة ما تُعد اعتداء ترده بقية الأمم . حتى يفيء المعتدي إلى أمر القانون الدولي!
   إن الحلال بين و الحرام بين . أما الذين يتعمدون التأويل لأغراض غير التي يعنيها القانون , فهم مستطيعون ذلك  في كل وقت , وفي ظل أي قانون . وها نحن أولاء نرى كل وزارة تلي الحكم تجد للقانون تفسيرا و تأويلا , وترتكب في ظله ما لم يخطر على بال واضعه . أيقال حينئذ أن القوانين يجب أن تلغى , لأن طاغية من الطغاة قد أوّلها تأويلا سيئا تقبله نصوصها أو لا تقبله ؟ فما بال القانون الإسلامي وحده هو الذي يتهم عندما يؤوله الطغاة تلك التأويلات ؟ إنها شبهة ظالمة في الواقع لا تنهض على أساس سليم .


سيد قطب

ليست هناك تعليقات: